الفيض الكاشاني
18
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الاسْتِفْتَاحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَكَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَنْ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا » « 1 » . والمراد الصلاة الرباعيّة ؛ فلو كبّر في أوّل صلاة الفجر إحدى عشر تكبيرة بعد الافتتاح ثمّ نسي التكبيرات أجزأه ذلك . [ استحباب التكبيرات السبع في الفرائض والنوافل أو اختصاصها بالفرائض ] ثمّ المستفاد من إطلاق الروايات عموم استحباب الاستفتاح بالسبع جميعَ الصلوات المفروضة والمسنونة ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب « 2 » . وقيل « 3 » باختصاصه بالفرائض . وقيل « 4 » باختصاصه لستّ مواضع : أوّل كلّ فريضة وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الزوال وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام . وقد يزاد سابع وهو الوتيرة « 5 » ، ولم أظفر بمستندهم . واللّه أعلم .
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 343 ، ح 1002 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 144 ، ح 22 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 19 ، ح 7236 مع تفاوت يسير . ( 2 ) . منهم المحقّق ( المعتبر ، ج 2 ، ص 155 ) وابن إدريس ( السرائر ، ج 1 ، ص 237 ) والعلّامة ( المختلف ، ج 2 ، ص 186 ) . ( 3 ) . نقله في المختلف ( ج 2 ، ص 186 ) عن السيّد المرتضى في المسائل المحمديّة . ( 4 ) . نقله الصدوق في الفقيه ( ج 1 ، ص 484 ، باب الصلوات التي جرت السنّة بالتوجّه فيهن ) عن أبيه علي بن بابويه . ( 5 ) . نسبه الشيخ في التهذيب ( ج 2 ، ص 94 ) إلى المفيد . راجع : المقنعة ، ص 111 .